الحر العاملي

23

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 89 ] وقال الصادق عليه السّلام : من خرج حاجّا فمات في الطريق فإن كان مات في الحرم ، فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم ، لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه . الحادي عشر [ حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام ومن نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر ] [ 90 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه فمشى ، هل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم . [ 91 ] وسئل الصادق عليه السّلام عمّن حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشيا ، أيجزي عنه ذلك من مشيه ؟ قال : نعم . أقول : حمل الأوّل على من نوى بالنذر حجّة الإسلام ، والثاني على من نذر حجّا مطلقا ولو عن غيره لما يأتي في النذر . الثاني عشر [ حكم من مات وعليه حجة الإسلام وحجة أخرى منذورة وكذا من نذر ليحجن ولده ] [ 92 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلا إلى مكَّة فمات الذي نذر بل أن يحجّ حجّة الإسلام ، وقبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالا ، يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلَّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام ، حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر ، إنّما هو مثل دين عليه . [ 93 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل نذر للَّه إن عافى اللَّه ولده ( 1 ) من وجعه ،

--> [ 89 ] الوسائل 8 : 48 / 4 . [ 90 ] الوسائل 8 : 48 / 1 . [ 91 ] الوسائل 8 : 49 / 3 . [ 92 ] الوسائل 8 : 51 / 1 . [ 93 ] الوسائل 8 : 52 / 3 . ( 1 ) ش : ابنه .